( درس ) فصل ( يجب الاستبراء ) لجارية ( بحصول الملك )
بشراء أو غيره ولو بانتزاعها من عبده لا بتزوج بشروط ثلاثة أشار لها بقوله : ( إن
لم توقن البراءة ) فإن تيقنت براءة رحمها أي غلب على الظن ذلك فلا استبراء
كحيض مودعة عنده أو مبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى
اشتراها ( ولم يكن وطؤها مباحا ) قبل حصول الملك وإلا فلا استبراء ، كمن اشترى
زوجته أو وهبت له ( ولم تحرم ) عليه ( في المستقبل ) احترازا ممن اشترى محرمة
أو متزوجة بغيره فلا استبراء عليه لأنه للوطئ وهو لا يطأ ( وإن صغيرة أطاقت الوطئ
) لا إن لم تطقه كبنت ثمان ( أو كبيرة لا يحملان عادة ) كبنت تسع سنين وبنت
سبعين فيجب استبراء كل بثلاثة شهور كما يأتي ( أو وخشا أو بكرا أو رجعت )
لسيدها ( من غصب ) وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها إصابتها ولا
يصدقان في نفيه ، فقوله : بحصول الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه
الشرح الكبير — صفحة 490
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٩٠