تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( درس ) فصل ( يجب الاستبراء ) لجارية ( بحصول الملك ) بشراء أو غيره ولو بانتزاعها من عبده لا بتزوج بشروط ثلاثة أشار لها بقوله : ( إن لم توقن البراءة ) فإن تيقنت براءة رحمها أي غلب على الظن ذلك فلا استبراء كحيض مودعة عنده أو مبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها ( ولم يكن وطؤها مباحا ) قبل حصول الملك وإلا فلا استبراء ، كمن اشترى زوجته أو وهبت له ( ولم تحرم ) عليه ( في المستقبل ) احترازا ممن اشترى محرمة أو متزوجة بغيره فلا استبراء عليه لأنه للوطئ وهو لا يطأ ( وإن صغيرة أطاقت الوطئ ) لا إن لم تطقه كبنت ثمان ( أو كبيرة لا يحملان عادة ) كبنت تسع سنين وبنت سبعين فيجب استبراء كل بثلاثة شهور كما يأتي ( أو وخشا أو بكرا أو رجعت ) لسيدها ( من غصب ) وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها إصابتها ولا يصدقان في نفيه ، فقوله : بحصول الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه