تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( كالصغيرة ) المطيقة للوطئ ( واليائسة ) من الحيض ( ونظر النساء ) العارفات والجمع ليس بشرط فيمن عادتها أن يأتيها الحيض قبل الثلاثة فتأخر لغير رضاع ومرض ، وفي المستحاضة التي لم تميز لا فيمن عادتها أن يأتيها بعد الثلاثة ولا فيمن تأخر لرضاع ومرض ولا في صغيرة وآيسة ( فإن ارتبن ) بحس بطن ( فتسعة ) أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا مكثت أقصى أمد الحمل . ( و ) استبرئت الحامل ( بالوضع ) لجميع حملها وإن دما اجتمع ( كالعدة ) فلا يكفي بعضه وتربصت إلى أقصى أمد الحمل إن ارتابت ( وحرم ) على المالك ( في زمنه الاستمتاع ) بجميع أنواعه من وطئ ومقدماته حاملا أم لا ، إلا أن يكون الاستبراء من زنا أو غصب أو اشتباه وهي بينة الحمل من سيدها ، فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها كما تقدم نحوه في العدة . ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء شرع في مفاهيم قيوده وإن لم يكن على الترتيب فقال : ( ولا استبراء ) على صغيرة ( إن لم تطق الوطئ ) كبنت ثمان فأقل ، وهذا مفهوم أطاقت الوطئ ( أو ) أطاقته لكن ( حاضت تحت يده ) أي عنده ولم تحصل إساءة ظن ( كمودعة ) ومرهونة وأمة زوجته وولده الصغير أو نحو ذلك ( ومبيعة بالخيار ولم تخرج ) للتصرف في حوائجها ( ولم يلج ) أي يدخل ( عليها سيدها ) ثم اشتراها أو ملكها بوجه أو بت البيع من له الخيار فلا استبراء لأنه علم براءة رحمها بالحيض ولم يحصل إساءة ظن ، وهذا مفهوم قوله : إن لم توقن البراءة ( أو أعتق ) أمته الموطوءة له ( وتزوج ) أي أراد أن يتزوجها فلا استبراء عليه لان وطأه الأول صحيح ( أو اشترى زوجته وإن ) كان الشراء لها ( بعد البناء ) بها لأن الماء ماؤه ووطئه الأول صحيح ، وهذا مفهوم قوله : ولم يكن وطؤه مباحا ولو قال : وإن قبل البناء لكان أحسن لأنه المتوهم ، ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها إسقاط الاستبراء وإلا وجب عليه . ثم فرع على قوله : أو اشترى زوجته