تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( أو انقضت عدتها ) من زوجها المتوفى أو المطلق لها بحيث حلت لسيدها قبل موته فيجب الاستبراء على الوارث ، بخلاف لو مات قبل انقضائها ( و ) يجب الاستبراء ( بالعتق ) تنجيزا أو تعليقا فليس لأجنبي تزوجها قبل استبرائها بحيضة إن لم يستبرئها معتقها قبل العتق ولم تخرج من عدة زوجها قبل العتق أيضا ، وأما لو استبرأها قبله أو أنقضت عدتها فأعتقها فقد حلت مكانها للأزواج ، وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة وهذا في القن ، وأما أم الولد فلا بد أن تستأنف الاستبراء بعد عتقها ولو استبرأها السيد قبل العتق كما أشار له بقوله : ( واستأنفت ) الاستبراء بحيضة بعد عتقها ( إن استبرئت ) قبل عتقها أو انقضت عدتها ولا يكفيها الاستبراء ولا العدة السابقان على العتق ( أو غاب ) سيدها عنها ( غيبة علم أنه لم يقدم ) منها فحاضت في غيبته ثم أرسل لها العتق ( أم الولد فقط ) فاعل استأنفت لأنها فراش للسيد ، فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة ، فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت أو الطلاق ولا تكتفي بما ذكر فكذا أم الولد . وقوله فقط أي بخلاف القن فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق . وقوله : ( بحيضة ) راجع لجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا ممن يمكن حيضها ، وسيأتي استبراء الصغيرة واليائسة . ( وإن تأخرت ) الحيضة للقن أو أم الولد بلا سبب عن عادتها وكانت عادتها أن يأتيها قبل ثلاثة أشهر أو تأخرت لسبب رضاع أو مرض كما أشار له بقوله : ( أو أرضعت أو مرضت ) سواء كانت عادتها أن تأتيها قبل الثلاثة أو بعدها ( أو استحيضت ولم تميز ) بين دم الحيض والاستحاضة ( فثلاثة أشهر ) مدة استبرائها ، وكذا إن كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر على الراجح