تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
أو أفرغ لغيره عن وظيفته بعد طلاقها فللامام الثاني إخراج زوجة الأول ، والفرق أن دار الامارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الإمامة ( ولام ولد يموت عنها ) السيد أو يعتقها ( السكنى ) مدة الاستبراء لكن لا يلزمها المبيت فهي تخالف الحرة في هذا ( وزيد ) لها على السكنى ( مع العتق ) أي عتقه لها وهو حي لا بالموت الذي الكلام فيه ( نفقة الحمل ) إن كان حمل ، وأما في موته فلا نفقة لحملها لأنه وارث ( كالمرتدة ) الحامل لها السكنى ونفقة الحمل فإن لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت إن كانت ذات زوج ولها السكنى فقط ( والمشتبهة ) أي الموطوءة وطئ شبهة إما غلطا ولا زوج لها أو لها زوج لم يدخل بها ، وإما بنكاح فاسد يدرأ الحد ، كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة والسكنى ، فلو علم بالحرمة دونها فلها السكنى فقط لأنها محبوسة بسببه ، فإن علمت أيضا فزانية لا سكنى لها ولا نفقة ، فقوله : ( إن حملت ) راجع لما ذكر من المرتدة والمشتبهة . ( وهل نفقة ) المشتبهة بغلط يظنها زوجته أو أمته ( ذات الزوج ) الذي لم يدخل بها ( إن لم تحمل ) من الواطئ لها ( عليها ) نفسها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للأمة وهو الراجح بل الصواب فالواجب الاقتصار عليه ( أو على الواطئ ) لها غلطا ولا وجه له ؟ ( قولان ) فإن حملت فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف ، ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها بلا خلاف إلا أن ينفيه الزوج بلعان فإن نفاه فعلى الغالط . ولما فرغ من الكلام على العدة من طلاق أو وفاة شرع في الكلام على الاستبراء فقال :