تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
في حوائجها طرفي النهار ) المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاء فجعلهما طرفي النهار مجاز علاقته المجاورة ( لا ) تخرج ( لضرر جوار ) بالنسبة ( لحاضرة ) إذا ضرر الجيران في حقها ليس بعذر يبيح لها الانتقال بخلاف البدوية ( ورفعت ) أمرها ( للحاكم ) ليكفهم عنها ، فإن ظهر ظلمها زجرها فإن زال الضرر وإلا أخرج الظالم ( وأقرع ) بينهم ( لمن يخرج ) أي يخرجه الحاكم ( إن أشكل ) الامر عليه إما لعدم بينة أو لتعارضها . ( وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ) معها بلا كراء ( ثم طلقها ) فطلبت منه الكراء زمن العدة فلا يلزمه لأنه من توابع النكاح أو يلزمه لان المكارمة قد زالت ( قولان ) أظهرهما الثاني ( وسقطت ) أي السكنى بمعنى الأجرة ( إن أقامت بغيره ) أي بغير مسكنها الذي لزمها السكنى فيه لغير عذر فليس لها طلب أجرة ما خرجت منه ولو إكراه زوجها للغير ( كنفقة ولد هربت ) أمه مثلا ( به ) مدة ثم جاءت تطلبها ممن هي عليه فإنها تسقط عنه ولا طلب لها بها إذا لم يعلم بموضعها الذي هربت إليه أو علم وعجز عن ردها وإلا لم تسقط ( و ) جاز ( للغرماء بيع الدار في ) عدة ( المتوفى عنها ) بشرط استثناء مدة عدتها أربعة أشهر وعشرا ، ويبين البائع وهو الغريم للمشتري أن الدار يعتد فيها ويرضى المشتري لان البيان يقوم مقام الاستثناء ، فإذا لم يستثنوا ذلك ولا بينوه لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين للمشتري ذلك فإن البيع صحيح ولا يجوز ابتداء ويثبت للمشتري الخيار ( فإن ) بيعت بشرط سكناها مدة العدة ( وارتابت ) بحس بطن أو تأخير حيض ( فهي ) أي المعتدة ( أحق ) بالسكنى فيها من المشتري إذ لا دخل لها في التطويل ( وللمشتري الخيار ) في فسخ البيع عن نفسه والتماسك به ( و ) جاز ( للزوج ) بيع الدار ( في ) عدة مطلقته ذات الأشهر كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة أشهر فهو معلوم ، بخلاف ذات الأقراء أو الحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة ، وقوله