تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
( ومضت المحرمة ) بحج أو عمرة ( أو المعتكفة ) إذا طرأت عليها عدة على ما هي فيه ولا ترجع لمسكنها لتعتد به ( أو أحرمت ) بحج أو عمرة بعد موجب العدة من طلاق أو وفاة فإنها تمضي على إحرامها الطارئ ( وعصت ) بإدخال الاحرام على نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى ببيتها حتى تتم عدتها ، وكذا لو طرأ اعتكاف على إحرام أو عكسه فلا تخرج للطارئ بل تستمر على السابق . والحاصل أن الصور ست تتم السابق ولا تخرج للاحق إلا فيما إذا طرأ إحرام وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف . ( ولا سكنى لامة ) معتدة من طلاق أو وفاة ( لم تبوأ ) أي لم يكن لها مع زوجها بيت عنده وإلا فلها السكنى ( ولها حينئذ ) أي حين لم تبوأ ( الانتقال مع سادتها ) إذا انتقلوا من مسكنهم ( كبدوية ) معتدة ( ارتحل أهلها فقط ) فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة ، واحترز بقوله فقط عما إذا ارتحل أهل زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتد عند أهلها ، فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن افترقوا وإلا فمع أهل زوجها ( أو لعذر ) أي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر فالمعطوف محذوف أي يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر ( لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء ) أو لصوص ( و ) إذا انتقلت ( لزمت الثاني ) إلا لعذر ( و ) إذا انتقلت لزمت ( الثالث ) وهكذا ، فإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء قهرا عنها ( و ) جاز لها ( الخروج