( ومضت المحرمة ) بحج أو عمرة ( أو
المعتكفة ) إذا طرأت عليها عدة على ما هي فيه ولا ترجع لمسكنها لتعتد به ( أو
أحرمت ) بحج أو عمرة بعد موجب العدة من طلاق أو وفاة فإنها تمضي على إحرامها
الطارئ ( وعصت ) بإدخال الاحرام على نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها بخلاف ما
لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى ببيتها حتى تتم عدتها ، وكذا لو طرأ اعتكاف
على إحرام أو عكسه فلا تخرج للطارئ بل تستمر على السابق . والحاصل أن الصور ست
تتم السابق ولا تخرج للاحق إلا فيما إذا طرأ إحرام وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف
. ( ولا سكنى لامة ) معتدة من طلاق أو وفاة ( لم تبوأ ) أي لم يكن لها مع زوجها
بيت عنده وإلا فلها السكنى ( ولها حينئذ ) أي حين لم تبوأ ( الانتقال مع سادتها )
إذا انتقلوا من مسكنهم ( كبدوية ) معتدة ( ارتحل أهلها فقط ) فلها الارتحال معهم
حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة ، واحترز بقوله فقط عما إذا ارتحل أهل
زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتد عند أهلها ، فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن
افترقوا وإلا فمع أهل زوجها ( أو لعذر ) أي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر
فالمعطوف محذوف أي يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر ( لا يمكن المقام معه بمسكنها
كسقوطه أو خوف جار سوء ) أو لصوص ( و ) إذا انتقلت ( لزمت الثاني ) إلا لعذر
( و ) إذا انتقلت لزمت ( الثالث ) وهكذا ، فإذا انتقلت لغير عذر ردت
بالقضاء قهرا عنها ( و ) جاز لها ( الخروج
الشرح الكبير — صفحة 486
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٨٦