تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
كالمزني بها غير عالمة ومعتقة ، ومن فسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو صهر أو رضاع أو لعان ( في حياته السكنى ) متعلق بالمحبوسة لا بما قبلها أيضا لان لها السكنى مطلقا كما مر . واعترض على التقييد بقوله في حياته بأن ظاهر المدونة أن السكنى لا تقيد بذلك بل لو اطلع على موجب الفسخ ولو بعد الموت لوجب لها السكنى فكان عليه حذفه . ( وللمتوفى عنها ) السكنى مدة عدتها بشرطين أشار لهما بقوله : ( إن دخل بها ) ولو صغيرة مطيقة ( والمسكن ) الذي هي ساكنة فيه وقت الموت ( له ) بملك ( أو ) إجارة و ( نقد كراءه ) كله قبل موته ، فلو نقض البعد فلها السكنى بقدره فقط ، وهذا كله إذا مات وهي في عصمته ولو حكما ، وأما إن مات وهي مطلقة بائنا فالسكنى ثابتة لها مطلقا كان المسكن له أم لا ، نقد الكراء أم لا إذ هي مطلقة فالسكنى لها بلا شرط كما سينبه عليه ( لا بلا نقد ) للكراء فلا سكنى لها ( وهل مطلقا ) كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو الراجح لان المال صار للورثة جميعا فتدفع الأجرة من مالها ؟ ( أو ) لا سكنى لها ( إلا الوجيبة ) فهي أحق بالسكنى في ماله عند عدم النقد ؟ ( تأويلان ولا ) سكنى للمتوفى عنها ( إن لم يدخل ) بها صغيرة أو كبيرة ( إلا أن يسكنها ) معه في حياته لان إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها ( إلا ) أن يكون أسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها ( ليكفها ) عما يكره فلا سكنى ، والموضوع بحاله أن المسكن له أو نقد كراءه ، وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة وهي الحضانة وهي الصواب لان المسألة مفروضة في الصغيرة الغير المطيقة للوطئ ، فحضانتها لا توجب سكناها لأنها لا تنزل منزلة الدخول ، ثم الراجح أن لها السكنى فكان عليه حذف الاستثناء الثاني ، وعلم أن هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة والأول عام على ما مشى عليه المصنف . ( وسكنت ) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها ( على ما كانت تسكن ) مع زوجها في حياته شتاء وصيفا ( ورجعت له إن نقلها ) منه وطلقها أو مات من مرضه ( واتهم ) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة أي والشأن أنه يتهم عند جهل الحال فليست الواو للحال ( أو كانت ) مقيمة ( بغيره ) أي بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموت إذا كانت الإقامة بغيره