تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
غير واجبة بل ( وإن ) كانت إقامتها بغيره ( لشرط ) اشترطه عليها أهل الرضيع ( في إجارة رضاع ) أي شرطوا عليها أن لا ترضعه إلا في دار أهله ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها لأنه حق لله وهو مقدم على حق الآدمي ( وانفسخت ) الإجارة إن لم يرض أهل الرضيع برضاعه بمسكنها ( و ) رجعت وجوبا لتعتد بمنزلها ( مع ثقة ) ولو غير محرم ( إن بقي شئ من العدة ) بعد وصولها له وظاهره ولو يوما واحدا ( إن خرجت ضرورة ) أي لحجة الاسلام ( فمات ) زوجها ( أو طلقها ) بائنا أو رجعيا ( في ) سيرها وبعدها عن منزلها ( كالثلاثة الأيام ) دخل اليوم الرابع فإن زاد على ذلك لم ترجع بل تستمر كما لو دخلت في الاحرام ( و ) رجعت ( في ) الحج ( التطوع أو غيره ) من النوافل كما أشار له بقوله : ( إن خرج ) الزوج معها ( لكرباط ) فمات أو طلق ، ولو قال : إن خرجت لكان أحسن ( لا ) إن كان الخروج ( لمقام ) أي إقامة ( هناك ) برفض سكنى محله الأول ( وإن وصلت ) مبالغة فيما قبل النفي أي ترجع لمسكنها وإن وصلت لمكة أو لمحل الرباط ، وكذا قوله : ( والأحسن ) رجوعها ( ولو أقامت ) في محل كالرباط ( نحو الستة أشهر ) بأن أقامت سبعة ولكن النقل على المستحسن أنها ترجع ولو أقامت عاما ( والمختار ) عند اللخمي ( خلافه ) وأنها لا ترجع بل تعتد بذلك المحل لكن عدم رجوعها عند اللخمي بعد ستة أشهر أما قبلها فترجع وكلام اللخمي ضعيف والراجح المستحسن . ثم ذكر مفهوم لا لمقام بقوله : ( وفي ) سفر ( الانتقال ) ورفض الأول فمات الزوج أو طلق مخيرة ( تعتد ) إن شاءت ( بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها ) أو بغيره فلو قال : تعتد حيث شاءت لكان أخصر وأوضح وأشمل ( وعليه ) أي على الزوج المطلق لها ( الكراء ) ينقده عنها حال كونه ( راجعا ) معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق لأنه أدخله على نفسه ، وكذا إن لم يرجع معها ، فلو قال : راجعة بالتأنيث لكان أحسن ، وأما لو مات فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة ، كما لا كراء عليه إذا اعتدت حيث شاءت . ولما كان قوله فيما مر ورجعت في كل الأقسام مقيدا بمن طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق الله تعالى كما قدمنا نبه على ذلك بقوله :