أو لثبوت موته ( و ) كذا ( ماله ) فيورث
حينئذ وتعتق من رأس المال . ( و ) بقيت ( زوجة الأسير و ) زوجة ( مفقود أرض
الشرك للتعمير ) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق ، كما لو خشيتا الزنا (
وهو ) أي التعمير أي مدته ( سبعون ) سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الأعناق
( واختار ) الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي ( ثمانين
وحكم بخمس وسبعين ) سنة والراجح الأول ولذا قدمه ( وإن اختلف الشهود في سنه )
بأن قالت بينة خمسة عشر وقالت أخرى عشرون ( فالأقل ) أي فالحكم بشهادة الأقل لأنه
أحوط ( وتجوز شهادتهم على التقدير ) أي التخمين للضرورة ( وحلف الوارث حينئذ )
أي حين الشهادة على التقدير بأن ما شهدوا به حق ، ويحلف على البت معتمدا على
شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين ( وإن
تنصر ) أي كفر ( أسير فعلى الطوع ) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله ،
فإن مات مرتدا فللمسلمين وإن أسلم كان له ( واعتدت ) الزوجة ( في مفقود
المعترك بين المسلمين ) بعضهم بعضا ( بعد انفصال الصفين ) لأنه الأحوط إذ يحتمل
موته آخر القتال وهو ظاهر ،
الشرح الكبير — صفحة 482
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٨٢