تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أو لثبوت موته ( و ) كذا ( ماله ) فيورث حينئذ وتعتق من رأس المال . ( و ) بقيت ( زوجة الأسير و ) زوجة ( مفقود أرض الشرك للتعمير ) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق ، كما لو خشيتا الزنا ( وهو ) أي التعمير أي مدته ( سبعون ) سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الأعناق ( واختار ) الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي ( ثمانين وحكم بخمس وسبعين ) سنة والراجح الأول ولذا قدمه ( وإن اختلف الشهود في سنه ) بأن قالت بينة خمسة عشر وقالت أخرى عشرون ( فالأقل ) أي فالحكم بشهادة الأقل لأنه أحوط ( وتجوز شهادتهم على التقدير ) أي التخمين للضرورة ( وحلف الوارث حينئذ ) أي حين الشهادة على التقدير بأن ما شهدوا به حق ، ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين ( وإن تنصر ) أي كفر ( أسير فعلى الطوع ) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله ، فإن مات مرتدا فللمسلمين وإن أسلم كان له ( واعتدت ) الزوجة ( في مفقود المعترك بين المسلمين ) بعضهم بعضا ( بعد انفصال الصفين ) لأنه الأحوط إذ يحتمل موته آخر القتال وهو ظاهر ،
الشرح الكبير — صفحة 482 | أبي البركات سيدي احمد الدردير