فإن ملك منها عبدا أو مالا فمول إلا أن يكون وطئها ثم
ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطئ . ( أو ) حلف : (
لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين ) فلا يلزمه إيلاء لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم
يطأ ثم يترك الوطئ أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر وهي دون
أجل الايلاء . ( أو ) حلف لا وطئ في هذه السنة إلا ( مرة ) فلا يلزمه إيلاء ( حتى يطأ
وتبقى المدة ) للايلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الايلاء ( ولا ) إيلاء ( إن حلف على
أربعة أشهر ) فقط ( أو ) قال : ( إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة ) الأشهر وهو حر
أو الشهرين وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الاجل ولا يلزمه صوم إذا لم يطأ ( نعم إن
وطئ ) أثناء المدة ( صام بقيتها ) ولو يوما فقط ( والأجل ) الذي يضرب للمرأة
ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه ( من يوم اليمين )
على ترك الوطئ ولو لم يحصل رفع ( إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ ) المدة
المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا ، أو لا أطؤك وألق أو حتى أموت أو تموتي
لتناول يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال : لا أطؤك وأطلق ( لا إن ) لم تكن
صريحة بل ( احتملت مدة يمينه أقل ) من مدة الايلاء وأكثر وهي على بر كوالله لا أطؤك
حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو ، فالاجل من يوم الرفع أي الحكم ، لكن
الراجح أنه من يوم اليمين
الشرح الكبير — صفحة 432
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٣٢