تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
فنحكم بينهم بحكم الاسلام ( ولا ) إيلاء في الله ( لأهجرنها أو لا كلمتها ) لأنهما لا يمنعان الوطئ ( أو لا وطئتها ليلا أو ) لا وطئتها ( نهارا ) لأنه لم يعم الأزمنة ( واجتهد ) الحاكم بلا ضرب أجل إيلاء ( وطلق ) على الزوج ( في ) حلفه ( لأعزلن ) عنها بأن يمني خارج الفرج ( أو ) حلفه ( لا أبيتن ) عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في بيت ( أو ترك الوطئ ضررا ) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرا بل ( وإن غائبا ) ولا مفهوم لقوله ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطئ طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر يدل عليه قوله : ( أو سرمد ) أي دوام ( العبادة ) ورفعته فيقال له : إما أن تطأ أو تطلقها أو يطلق عليك ( بلا ) ضرب ( أجل ) للايلاء ( على الأصح ) في الفروع الأربع لكن الغائب لا بد من طول غيبته سنة فأكثر ، ولا بد من الكتابة إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق ، فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه ، ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محله وأمكن ، ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع ( ولا ) إيلاء ( إن لم يلزمه بيمينه حكم ) للحرج والمشقة التي تلحقه به ( ككل مملوك أملكه حر ) إن وطئتك ، أو إن وطئتك فكل درهم أملكه صدقة ( أو خص بلدا قبل ملكه منها ) كقوله : كل مملوك أملكه من البلد الفلانية حر إن وطئتك ، أو كل مال أملكه منها صدقة إن وطئتك فلا يكون موليا ،
الشرح الكبير — صفحة 431 | أبي البركات سيدي احمد الدردير