تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود أبدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية ، وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ولا يصح إبقاء اللام على بابها لان المحلوف لها أي لأجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق الايلاء بها كأن يقول لزوجته : إن وطئت غيرك أو تزوجت عليك فالتي أطؤها أو أتزوجها طالق ( و ) انحل الايلاء ( بتعجيل ) مقتضى ( الحنث ) كعتق العبد المحلوف بعتقه أن لا يطأ أو طلاق من حلف بطلاقها أن لا يطأ بائنا ، فإذا قال : إن وطئتك فعبدي حر أو ففلانة طالق أو فعلي التصدق بداري أو بهذا الدرهم فعجل ذلك انحلت يمينه ( وبتكفير ما ) أي يمين ( يكفر ) كحلفه بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطئ ( وإلا ) بأن لم ينحل إيلاؤه بوجه مما سبق ( فلها ) أي للزوجة الحرة ولو صغيرة لا لوليها ( ولسيدها ) الذي له حق في الولد ( إن لم يمتنع وطؤها ) لصغر أو رتق أو مرض ( المطالبة بعد ) مضي ( الاجل بالفيئة ) متعلق بالمطالبة ( وهي ) أي الفيئة ( تغييب الحشفة ) كلها ( في القبل ) وهذا تفسيرها في غير المظاهر لما تقدم أن فيئته تكفيره وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد ، وأما الممتنع وطؤها فإن كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوطئ ، وإن كان لرتق أو مرض فلا مطالبة لها بالفيئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها إذا زال المانع . ولما كان مغيب الحشفة في البكر
الشرح الكبير — صفحة 435 | أبي البركات سيدي احمد الدردير