ولها حينئذ القيام بالضرر ( وفي تعجيل الطلاق
) الثلاث ( إن حلف بالثلاث ) أن لا يطأها وقامت بحقها ( وهو الأحسن ) إذ لا فائدة
في ضرب الاجل ( أو ضرب الاجل ) لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطئ ( قولان فيها )
أي المدونة ( و ) على كلا القولين ( لا يمكن منه ) أي من الوطئ ( كالظهار ) بأن
قال : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فلا يمكن من وطئها حتى يكفر لأنه بمغيب
الحشفة يصير مظاهرا ، وما زاد عليها وطئ في مظاهر منها وهو حرام قبل الكفارة وهو
بيمينه مول بمجردها ، فإن تجرأ ووطئ انحلت يمينه ولزمه الظهار ( لا كافر ) فلا
إيلاء عليه وهذا محترز مسلم ( وإن أسلم ) بعد حلفه ( إلا أن يتحاكموا إلينا )
الشرح الكبير — صفحة 430
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٣٠