تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وليس عليها أن تأتيه ( أو ) قال : والله ( لا التقي معها ) المدة المذكورة إذا قصد بالالتقاء الوطئ أو أطلق ، فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول ( أو ) والله ( لا أغتسل من جنابة ) منها لأنه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوطئ عقلا في الأول وشرعا في الثاني ( أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد ) فهو مول ( إذا تكلفه ) أي كان عليه في خروجه منها كلفة أي مشقة ومؤونة بالنسبة لحاله ويضرب الاجل من يوم الحلف لان يمينه صريحة في ترك الوطئ وكذا في الآتية ، فإن لم يتكلفه فليس بمول فإن خرج انحلت يمينه ( أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها ) أو خروجه منها ( له ) أي للوطئ للمعرة التي تلحقها أو تلحقه في ذلك ، فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا . ( أو ) والله ( إن لم أطأك فأنت طالق ) وترك وطأها فمول وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بمول إذ بره في وقتها . ( أو ) والله ( إن وطئتك ) فأنت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة ، وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض فالنزع حرام والمخلص له من ذلك ما أشار له بقوله : ( ونوى ) وجوبا ( ببقية وطئه ) أو بالنزع ( الرجعة وإن ) كانت الزوجة المحلوف عليها ( غير مدخول بها ) لأنه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا فينوي ببقية وطئه الرجعة ، فلو كانت الأداة تقتضي التكرار نحو : كلما وطئتك فأنت طالق فلا يمكن من وطئها