وظاهر أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو
يطلق عليه طلقة أخرى ( أكثر ) ظرف للمنع ولو قل الأكثر كيوم ( من أربعة أشهر )
للحر ( أو ) أكثر من ( شهرين للعبد ولا ينتقل ) العبد لأجل الحر إذا حلف على أكثر
من شهرين ( بعتقه بعده ) أي بعد تقرر أجل الايلاء عليه ويتقرر في الصريح بالحلف
وفي غيره بالحكم ، فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه ينتقل بعتقه لأجل الحر .
ثم شرع في أمثلة الايلاء وبدأ بغامضها فقال : ( كوالله لا أراجعك ) وهي مطلقة طلاقا
رجعيا فهو مول إذا مضت أربعة أشهر من يوم الحلف وهي معتدة فإن لم يفئ ولم
يرتجع طلق عليه أخرى وبنت على عدتها الأولى فتبين منه بتمامها ( أو ) والله ( لا
أطؤك حتى تسأليني ) الوطئ ( أو ) حتى ( تأتيني ) له ولا يفيده تقييده بسؤالها أو
الاتيان له لأنه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا يبر به
الشرح الكبير — صفحة 428
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢٨