أي يمكن
( وقاعه ) جماعه ( وإن مريضا ) مرضا لا يمنع الوطئ وخرج المجبوب والخصي والشيخ
الفاني ونحوهم ( بمنع ) الباء بمعنى على متعلقة بيمين أي يمين من ذكر على ترك (
وطئ زوجته ) تنجيزا بل ( وإن تعليقا ) كأن وطئتك فعلي كذا ، ووصف الزوجة بقوله
: ( غير المرضعة ) وأما هي فلا إيلاء عليه فيها إن قصد مصلحة الولد أو لا قصد له
وإلا فمول ( وإن ) كانت الزوجة التي حلف على ترك وطئها ( رجعية ) فيلزمه الايلاء
منها لأنها كالتي في العصمة ، ورده اللخمي بأنه لا حق لها في الوطئ والوقف إنما
يكون لمن لها حق فيه ،
الشرح الكبير — صفحة 427
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢٧