إلا لرضاع فيندب فيه
المتعة كما ذكره ابن عرفة ( كلعان ) فلا متعة فيه ( و ) لا في ( ملك أحد الزوجين
) صاحبه لأنه إن كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه ، وإن كانت هي فهو وما معه لها
، واستثنى من قوله ككل مطلقا قوله : ( إلا من اختلعت ) منه بعوض دفعته له أو
دفع عنها برضاها وإلا متعت ( أو فرض ) أي سمى ( لها ) الصداق قبل البناء ولو
وقع العقد ابتداء تفويضا ( وطلقت قبل البناء ) لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء
سلعتها فإن لم يفرض لها متعت ( و ) إلا ( مختارة ) نفسها ( لعتقها ) تحت العبد
( أو ) مختارة نفسها ( لعيبه ) سواء كان بها عيب أيضا أو لا فلا متعة لها كما لو
ردها الزوج لعيبها فقط لأنها غارة وأما لعيبهما معا فلها المتعة ( و ) إلا ( مخيرة
ومملكة ) لان تمام الطلاق منها . ولما كانت الايلاء قد يتسبب عنها الطلاق الرجعي
ناسب ذكرها عقب الرجعي فقال : ( درس ) باب الايلاء يمين زوج ( مسلم ) ولو عبدا
ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو التزام نحو عتق أو
صدقة أو مشي لمكة أو نذر ولو مبهما نحو : لله علي نذر إن وطئتك أو لا أطؤك (
مكلف ) لا صبي ومجنون فلا ينعقد لهما إيلاء كالكافر ( يتصور ) بضم التحتية
الشرح الكبير — صفحة 426
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢٦