تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
إلا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة ( كلعان ) فلا متعة فيه ( و ) لا في ( ملك أحد الزوجين ) صاحبه لأنه إن كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه ، وإن كانت هي فهو وما معه لها ، واستثنى من قوله ككل مطلقا قوله : ( إلا من اختلعت ) منه بعوض دفعته له أو دفع عنها برضاها وإلا متعت ( أو فرض ) أي سمى ( لها ) الصداق قبل البناء ولو وقع العقد ابتداء تفويضا ( وطلقت قبل البناء ) لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها فإن لم يفرض لها متعت ( و ) إلا ( مختارة ) نفسها ( لعتقها ) تحت العبد ( أو ) مختارة نفسها ( لعيبه ) سواء كان بها عيب أيضا أو لا فلا متعة لها كما لو ردها الزوج لعيبها فقط لأنها غارة وأما لعيبهما معا فلها المتعة ( و ) إلا ( مخيرة ومملكة ) لان تمام الطلاق منها . ولما كانت الايلاء قد يتسبب عنها الطلاق الرجعي ناسب ذكرها عقب الرجعي فقال : ( درس ) باب الايلاء يمين زوج ( مسلم ) ولو عبدا ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو التزام نحو عتق أو صدقة أو مشي لمكة أو نذر ولو مبهما نحو : لله علي نذر إن وطئتك أو لا أطؤك ( مكلف ) لا صبي ومجنون فلا ينعقد لهما إيلاء كالكافر ( يتصور ) بضم التحتية