( وأصابت من
منعت ) نفسها من الزوج ( له ) أي لأجل الاجهاد فتثاب على ذلك وهو دليل على كمال
رشدها ، والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها ( وشهادة السيد ) والولي ( كالعدم ) .
ولما كان من توابع الطلاق المتعة بين أحكامها بقوله : ( و ) ندبت ( المتعة ) وهي
ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها ( على قدر
حاله ) لقوله تعالى : * ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) * ( بعد العدة
للرجعية ) لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها ، ولأنه لو دفعها
قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها ( أو ) إلى ( ورثتها ) إن ماتت بعد العدة . ثم
شبه في الحكمين الدفع لها أو لورثتها قوله : ( ككل مطلقة ) طلاقا بائنا ( في نكاح
لازم ) ولو لزم بعد الدخول والطول ( لا في فسخ ) محترز مطلقة
الشرح الكبير — صفحة 425
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢٥