تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( وإن علمت ) الزوجة قبل البناء أو العقد ( بالتعدي ) من الوكيل ( ومكنت ) من نفسها أو من العقد ( فألف ) ويسقط عن الزوج الألف الثانية ( وبالعكس ) أي علم الزوج فقط بتعدي الوكيل يلزم الزوج ( ألفان ) لدخوله على ذلك ( وإن علم كل ) منهما بتعدي الوكيل ( وعلم ) أيضا ( بعلم الآخر أو لم يعلم ) أي انتفى العلم عنهما معا بدليل ما بعده ( فألفان ) تغليبا لعلمه على علمها ( وإن علم ) كل بالتعدي ولكن علم الزوج ( بعلمها فقط ) ولم تعلم هي بعلمه ( فألف ) لزيادة الزوج بعلمه ( وبالعكس ألفان ) فمجموع الصور ست لها في صورتين ألف وفي أربع ألفان . ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال : ( درس ) ( ولم يلزم تزويج ) امرأة ( آذنة ) لوكيلها بالتزويج ( غير مجبرة ) ولم تعين له قدرا من الصداق ، وسواء عينت له الزوج أم لا تزويجا ( بدون صداق المثل ) فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها قبل العقد وإلا لم يلزم أيضا