(
وإن علمت ) الزوجة قبل البناء أو العقد ( بالتعدي ) من الوكيل ( ومكنت ) من
نفسها أو من العقد ( فألف ) ويسقط عن الزوج الألف الثانية ( وبالعكس ) أي علم
الزوج فقط بتعدي الوكيل يلزم الزوج ( ألفان ) لدخوله على ذلك ( وإن علم كل )
منهما بتعدي الوكيل ( وعلم ) أيضا ( بعلم الآخر أو لم يعلم ) أي انتفى العلم
عنهما معا بدليل ما بعده ( فألفان ) تغليبا لعلمه على علمها ( وإن علم ) كل
بالتعدي ولكن علم الزوج ( بعلمها فقط ) ولم تعلم هي بعلمه ( فألف ) لزيادة
الزوج بعلمه ( وبالعكس ألفان ) فمجموع الصور ست لها في صورتين ألف وفي أربع
ألفان . ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال : (
درس ) ( ولم يلزم تزويج ) امرأة ( آذنة ) لوكيلها بالتزويج ( غير مجبرة ) ولم
تعين له قدرا من الصداق ، وسواء عينت له الزوج أم لا تزويجا ( بدون صداق المثل )
فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها قبل العقد وإلا
لم يلزم أيضا
الشرح الكبير — صفحة 312
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣١٢