تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وإلا فيكره لها أن تمكنه من نفسها قبل الفرض ( ولزمها فيه ) أي في التفويض ( و ) في ( تحكيم الرجل ) يعني الزوج ( إن فرض ) لها ( المثل ) أي صداق مثلها ( ولا يلزمه ) أن يفرض مهر المثل بل إن شاء طلق ولا شئ عليه ، وليس المراد أنه إن فرض المثل لا يلزمه لأنه متى فرض شيئا لزمه . ( وهل تحكيمها ) أي الزوجة ( وتحكيم الغير ) أي غير الزوج من ولي أو أجنبي ( كذلك ) أي كتحكيم الزوج ولا عبرة بالمحكم فإن فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل وإن فرضه المحكم فلا يلزمه إلا برضاه فالحكم منوط بالزوج ( أو إن فرض ) المحكم من ولي أو أجنبي ( المثل لزمهما ) معا ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها . ( و ) إن فرض المحكم ( أقل ) من المثل ( لزمه ) أي الزوج ( فقط ) ولها الخيار ( و ) إن فوض ( أكثر فالعكس ) فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم ، كما أن العبرة فيما قبله بالزوج ( أو بلا بد من رضا الزوج والمحكم ) زوجة أو غيرها ، فإن رضيا بشئ لزمها ولو أقل من المثل ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد ( تأويلات ) ثلاثة . ( و ) جاز في نكاح التفويض والتسمية كما تقدم ( الرضا بدونه ) أي دون صداق المثل ( للمرشدة ) أي التي رشدها مجبرها ، وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع بترشيدها . ( و ) جاز الرضا بدونه ( للأب ) في مجبرته كالسيد في أمته ( ولو بعد الدخول ) بها راجع للمسألتين ( وللوصي ) في محجورته ( قبله ) أي الدخول وإن لم ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ولو مجبرا لتقرره بالوطئ ، فإسقاط شئ منه غير نظر ، فليس الوصي كالأب لقوة تصرف الأب دونه ( لا ) البكر ( المهملة ) التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضى