تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فإن عين مهرا فنكاح تسمية كما تقدم . ( وفسخ إن وهبت ) بالبناء للمفعول و ( نفسها ) تأكيد للضمير المستتر أي وهبت هي لا مهرها وإلا فهي ما قبلها ، وسواء كان الواهب لها وليها أو هي ( قبله ) متعلق بفسخ أي قبل البناء ويثبت بعد بصداق المثل ( صحح ) أي صحح الباجي ( أنه ) أي أن هبة ذاتها ليست من النكاح في شئ بل هو ( زنا ) يفرق بينهما ولو بعد الدخول ويحدان ولا يلحق به الولد وهو ضعيف والمعتمد الأول . ( واستحقته ) أي صداق المثل المفهوم من المقام أو المهر المذكور في قوله : بلا ذكر مهر أي استحقت مهر مثلها ( بالوطئ ) ولو حراما من بالغ في مطيقة حية لا ميتة ( لا بموت ) قبل البناء وإن ثبت لها الإرث ( أو طلاق إلا أن يفرض ) لها دون المثل فيهما ( وترضى ) به فلها جميعه في الموت ونصفه في الطلاق ، فإن فرض المثل لزمها ولا يعتبر رضاها . ( و ) لو فرض دون المثل ثم طلق أو مات وادعت الرضا به ( لا تصدق فيه ) أي في الرضا ( بعدهما ) أي بعد الطلاق أو الموت ، ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت ( ولها ) أي للزوجة في نكاح التفويض ( طلب التقدير ) أي الفرض ولها عدم الطلب وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرض
الشرح الكبير — صفحة 314 | أبي البركات سيدي احمد الدردير