فإن عين مهرا
فنكاح تسمية كما تقدم . ( وفسخ إن وهبت ) بالبناء للمفعول و ( نفسها ) تأكيد
للضمير المستتر أي وهبت هي لا مهرها وإلا فهي ما قبلها ، وسواء كان الواهب لها
وليها أو هي ( قبله ) متعلق بفسخ أي قبل البناء ويثبت بعد بصداق المثل ( صحح )
أي صحح الباجي ( أنه ) أي أن هبة ذاتها ليست من النكاح في شئ بل هو ( زنا )
يفرق بينهما ولو بعد الدخول ويحدان ولا يلحق به الولد وهو ضعيف والمعتمد الأول .
( واستحقته ) أي صداق المثل المفهوم من المقام أو المهر المذكور في قوله : بلا
ذكر مهر أي استحقت مهر مثلها ( بالوطئ ) ولو حراما من بالغ في مطيقة حية لا ميتة
( لا بموت ) قبل البناء وإن ثبت لها الإرث ( أو طلاق إلا أن يفرض ) لها دون
المثل فيهما ( وترضى ) به فلها جميعه في الموت ونصفه في الطلاق ، فإن فرض المثل
لزمها ولا يعتبر رضاها . ( و ) لو فرض دون المثل ثم طلق أو مات وادعت الرضا به
( لا تصدق فيه ) أي في الرضا ( بعدهما ) أي بعد الطلاق أو الموت ، ولا بد من بينة
تشهد بأنها رضيت ( ولها ) أي للزوجة في نكاح التفويض ( طلب التقدير ) أي
الفرض ولها عدم الطلب وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرض
الشرح الكبير — صفحة 314
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣١٤