تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
عاينت توكيل الزوج بالألف والنكاح ثابت ( وإلا ) يثبت التعدي حلف الزوج أنه إنما أمر الوكيل بألف وبرئ فيحلف الوكيل أنه إنما أمره بألفين ، فإن حلف ضاعت عليها الألف الثانية ويثبت النكاح بالألف وإلى هذا أشار بقوله : ( فتحلف هي ) أي الزوجة الوكيل ( إن حلف الزوج ) أنه ما أمره إلا بألف وأنه لم يعلم بالألف الثانية إلا بعد البناء فقوله تحلف هو ثلاثي مضعف اللام متعد ومفعوله محذوف تقديره الوكيل كما قدرنا . فإن نكل الزوج لزمه الألف الثانية بمجرد نكوله ، فإن حلف ونكل الوكيل لزمه الألف الثانية بمجرد نكوله إن كانت دعوى اتهام ، فإن حققت عليه الدعوى حلفت وألزمته الألف الثانية ، فإن نكلت سقطت . ( وفي تحليف الزوج له ) أي للوكيل ( إن نكل ) الزوج ( وغرم ) لها بنكوله ( الألف الثانية ) فإن نكل غرم للزوج الألف الثانية التي كان غرمها للزوجة بنكوله وهو قول أصبغ وعدم تحليفه وهو قول محمد ( قولان ) مبناهما على أن النكول هل هو كالاقرار فلا يكون له تحليفه أو لا فله التحليف ؟ وأشار إلى مفهوم قوله إن دخل بقوله : ( وإن لم يدخل ) الزوج بها ( ورضي أحدهما ) أي أحد الزوجين بما قاله صاحبه ( لزم الآخر ) النكاح ، فإن رضي الزوج بالألفين لزم الزوجة أو رضيت هي بالألف لزمه وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق ، وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار أم لا وهو ظاهر كلامهم لان الموضوع قبل البناء ( لا إن التزم الوكيل الألف ) الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة ( ولكل ) من الزوجين ( تحليف الآخر ) إذا لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر ( فيما يفيد إقراره ) وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام للسيد والوالي فما هنا لمن يعقل فالمحل لمن