تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
حربي ) في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فإن تصرف ( باستيلاد ) مضى وأحرى بعتق ناجز ، وكذا بكتابة أو تدبير أو عتق لأجل ، وكذا ببيع في المشترى من حربي بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد . فقوله : باستيلاد راجع لكل من تصرف ومضى ( إن لم يأخذه ) من الغنيمة ( على ) نية ( رده لربه ) بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشتري من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته ( وإلا ) بأن أخذه بنية رده لربه فأعتق أو استولد ( فقولان ) في الامضاء وعدمه وهو الراجح . ( وفي ) إمضاء العتق ( المؤجل تردد ) والراجح الامضاء كما مر ، وإذا كان يمضي التدبير كما تقدم فأولى العتق المؤجل فكان الأولى حذف هذا التردد . ( ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه ) أي الحربيون ( بدارهم ) وكذا بدارنا قبل تأمينهم ( مجانا ) معمول لاخذ ( و ) إن بذلوه لنا ( بعوض ) أخذه مالكه ( به ) بمثل المثلي وقيمة المقوم وتعتبر قيمته هناك ( إن لم يبع ) أي إن لم يبعه آخذه منهم في المسألتين ، فإن باعه الموهوب له أو المعاوض عليه ( فيمضي ) البيع وليس لربه إليه سبيل ( ولمالكه ) المسلم أو الذمي حينئذ ( الثمن ) على البائع إن كانت الهبة مجانا ( أو الزائد ) عليه إن أخذه بعوض كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المائة الزائدة ( والأحسن ) أي الأرجح ( في ) المال ( المفدي ) بفتح الميم وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول أصله
الشرح الكبير — صفحة 198 | أبي البركات سيدي احمد الدردير