تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
إذن الإمام لكافر ) ولو قرشيا ( صح سباؤه ) بالمد أي أسره وخرج بالامام غيره ، فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الامام ، وخرج بقوله صح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لأنه لا يقر على ردته والمعاهد قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة الحران ( مكلف ) فلا تؤخذ من صغير ومجنون ( حر ) لا من عبد ، فإن بلغ الصبي أو عتق العبد أو أفاق المجنون أخذت منه ولا ينتظر حول بعد البلوغ وكذا ما بعده ، ومحل أخذها منهم إن تقدم لضربها على كبارهم الأحرار حول فأكثر وتقدم له هو عندنا حول صبيا أو عبدا ( قادر ) على أدائها ولو بعضا فلا يؤخذ من معدم شئ منها ( مخالط ) لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخا فانيا أو زمنا أو أعمى ، لا من راهب منعزل بدير مثلا لا رأي له وإلا قتل ، ولا يبقى حتى تضرب عليه الجزية ( لم يعتقه مسلم ) ببلد الاسلام فإن أعتقه كافر أو مسلم ببلد الحرب أخذت منه ( سكنى ) معمول أذن أي أذن الامام في سكنى ( غير مكة والمدينة ) وما في حكمهما من أرض الحجاز ( واليمن ) لأنه من جزيرة العرب المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام : لا يبقين دينان بجزيرة العرب ( ولهم الاجتياز ) بجزيرة العرب غير مقيمين ، وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام لمصالحهم إن دخلوا لمصلحة كجلب طعام ( بمال ) متعلق بسكنى أي أذن الامام لكافر أن يسكن في غير جزيرة العرب على ما يبذلونه له ، بل في الحقيقة الجزية نفس المال المضروب عليهم لاستقرارهم تحت حكم الاسلام وصونهم . ( للعنوي أربعة دنانير ) شرعية إن كان من أهل الذهب ( أو أربعون درهما ) شرعيا إن كانوا من أهل الفضة وأهل مصر أهل ذهب وإن تعومل فيها بالفضة