تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( قبل الاستيفاء ) لما قوم به واشترى به ( فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ) جهلا بحالهما ( ولم يعذرا في سكوتهما ) عن الاخبار بحالهما ( بأمر ) من صغر أو بلاهة أو عجمة فيتبعان بما وقع به في ( القسم ) مع الحكم بحريتهما اتفاقا ، فإن عذرا بأمر مما مر لم يتبعا بشئ ( وإن حمل ) الثالث ( بعضه ) أي بعض المدبر عتق ذلك البعض و ( رق باقيه ) لمن هو بيده ( ولا خيار للوارث ) فيما رق منه بين إسلامه وفدائه بما بقي من ثمنه الذي اشترى به ، وهذا إذا بيعت رقبته لاعتقاد رقه ، وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار لان المشتري لم يدخل على أنه يملك رقبته . ( بخلاف الجناية ) من المدبر يسلمه سيده للمجني عليه ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه فإن وارثه يخير فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه وفدائه بما بقي عليه من الجناية . ( وإن أدى المكاتب ) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك ( ثمنه ) لمبتاعه أو آخذه ( فعلي حاله ) يرجع مكاتبا ، وأما لو بيعت كتابته فأداها خرج حرا ، وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشئ ( وإلا ) بأن عجز عن الأداء ( فقن ) مطلقا سواء ( أسلم ) لصاحب الثمن ( أو فدى ) أي فداه السيد بالثمن الذي اشترى به من المقاسم أو دار لحرب . ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما له فيه شبهة ملك فقط أشار لذلك بقوله : ( وعلى الآخذ ) لشئ من المغنم رقيقا أو غيره ( إن علم ) أنه جار ( بملك ) شخص ( معين ) مسلم أو ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه إما لعدم تعيين ربه عند أمير الجيش أو لكونه يرى قسمه ولو تعين ربه أو غير ذلك ( ترك تصرف ) فيه ( ليخيره ) أي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن أو يتركه له . ( وإن ) اقتحم النهي و ( تصرف ) باستيلاد ونحوه ( مضى ) تصرفه لشبهة الكفار وليس لمالكه أخذه ( كالمشتري ) سلعة لمعين ( من