تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( وهذم ) أي قطع ( السبي ) منا لزوجين كافرين ( النكاح ) بينهما سبيا معا أو مترتبين أو سبيت هي فقط قبل إسلامه أو سبي هو فقط وعليها الاستبراء بحيضة لأنها أمة ( إلا أن تسبى وتسلم بعده ) أي بعد إسلام زوجها ، والظرف متعلق بالفعلين يعني إذا أسلم زوجها الحربي أو المستأمن ثم سبيت وأسلمت بعد إسلامه فلا يهدم سببها النكاح وتصير أمة مسلمة تحت حر مسلم ومحله إن أسلمت قبل حيضة ( وولده ) أي الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموه إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه ( وماله فئ ) أي غنيمة فإن حملت به بعد إسلام أبيه فحر اتفاقا ، وأما زوجته فغنيمة اتفاقا وأقر عليها إن أسلمت قبل حيضة كما مر ( مطلقا ) كان الولد صغيرا أو كبيرا ( لا ولد صغير لكتابية ) حرة ( سبيت ) أي سباها حربي فأولدها . ( أو ) ولد صغير من ( مسلمة ) سبيت أي سباها حربي فأولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة وأولادهما الصغار فالأولاد أحرار تبعا لامهم ، وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية . ( وهل كبار ) أولاد الحرة ( المسلمة فئ ) أي غنيمة ككبار أولاد الكتابية مطلقا ( أو ) فئ ( إن قاتلوا ؟ تأويلان وولد الأمة ) التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم ( لمالكها ) صغارا أو كبارا من زوج أو غيره . ثم شرع يكلم على الجزية وأحكامها فقال : ( درس ) فصل ( عقد الجزية