تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
أنها إن وفت بأن كان وقت الإقالة قدر الثمن فأكثر فلا حنث . ( لا إن أخر الثمن ) في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حط فلا حنث ( على المختار ) لان الاجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء ، وأما بعد تقرره فليس من الوضيعة بل من حسن المعاملة . ( ولا إن دفن مالا ) ثم طلبه ( فلم يجده ) حال طلبه ( ثم وجده مكانه ) الذي دفنه فيه ، وأولى في غيره إن كان من متعلقاتها ( في ) حلفه ولو بطلاق وعتق معين لقد ( أخذتيه ) لان المعنى أنه إن كان أخذ لم يأخذه غيرك ، فإن وجده عند غيرها حنث إن كانت يمينه بطلاق أو عتق معين . ( و ) حنث زوج ( بتركها ) أي الزوجة ( عالما ) بخروجها بلا إذن ، وأولى إن لم يعلم ( في ) حلفه ( لا خرجت ) مثلا ( إلا بإذني ) فليس عليه بخروجها إذنا منه ، فإن أذن اشترط علمها بإذنه كما مر ( لا ) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت أبيها ( إن أذن ) لها في الخروج ( لأمر ) معين مما حلف عليه كبيت أبيها ( فزادت ) على ما أذن لها فيه ( بلا علم ) منه حال الزيادة ، فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حنثا ، فإن علم حال الزيادة حنث لان علمه بالزيادة حالها إذن منه فيها وقد حلف على المنع منها إذ الموضوع أنه حلف لا يأذن لها إلا في نوع معين ، فليست هذه المسألة من تتمة ما قبلها بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم ، وأما لو حلف لا خرجت إلا بإذن فأذن لها في أمر فزادت فالحنث مطلقا فعلم بالزيادة أو لم يعلم ، إذ لم يأذن إلا في خاص لا في الزائد عليه ،