تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ويحنث . ( وإن قال ) البائع ( حين البيع : أنا حلفت ) أن لا أبيع لزيد وخاف أن تكون وكيله ( فقال هو ) أي البيع ( لي ) لا له ( ثم صح ) أي ثبت بالبينة ( أنه ابتاع ) أو باع ( له ) أي لزيد ولو حذف ابتاع لكان أخصر وأشمل ( حنث ولزم البيع ) للحالف مع الحنث ما لم يقل الحالف : إن كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك لم يحنث ولم يلزم البيع على المعتمد ( وأجزأ ) الحالف فلا يحنث ( تأخير الوارث ) أي وارث المحلوف له إن كان الوارث رشيدا ( في ) حلفه بطلاق أو غيره : لأقضينك حقك إلى أجل كذا ( إلا أن تؤخرني ) فمات رب الحق المحلوف له قبل الاجل لأنه حق يورث ( لا ) إذنه ( في ) حلفه على ( دخول دار ) لأدخلها إلا بإذن زيد وهو غير ربها فمات زيد فأذن وارثه في الدخول فلا يكفي إذ الاذن ليس بحق يورث ، فلو كان زيد ربها كفى إذن وارثه ولا مفهوم للدخول . ( و ) أجزأ ( تأخير وصي ) في الصورة السابقة إذا كان الوارث غير رشيد وأخر وصيه ( بالنظر ) للصغير ككون التأخير يسيرا أو خوف جحد أو لدد أو مخاصمة ، فإن أخر لغير نظر أجزأ الحالف ، وإن حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الاقدام على التأخير ، ولو حذفه لكان أحسن . وقوله : ( ولا دين ) أي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والوصي لان الكلام عند إحاطة الدين إنما هو للغريم لا للوارث والوصي ولذا قال : ( و ) أجزأ ( تأخير غريم ) للمحلوف له ( إن أحاط ) الدين بماله ( وأبرأ ) الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر به الحالف حتى يكون كالقابض من المدين الحالف ، فإن لم يحط فلا يجزئ تأخير الغريم ولو أبرأ ذمة المدين