تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( وفي بره في ) حلفه بالطلاق مثلا ( لأطأنها ) الليلة مثلا فحاضت ( فوطئها حائضا ) أو صائمة أو محرمة حملا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملا له على المدلول الشرعي ، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قولان ، فإن لم يطأها حينئذ حنث قطعا كما قدمه في قوله : وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي . ( وفي ) بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم ( لتأكلنها فخطفتها هرة ) عند مناولته إياها وابتلعتها ( فشق جوفها ) عاجلا وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منها شئ ( وأكلت ) أي أكلتها المرأة وحنثه قولان مع التواني في أخذها منه أرجحهما الحنث ، فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا ( أو ) لم تخطفها الهرة ولكن أكلتها ( بعد فسادها ) بأن تركتها بعد اليمين حتى فسدت ( قولان ) في كل من المسائل الثلاثة ، ومحل القولين في الثانية ( إلا أن تتوانى ) في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شئ فإن توانت فالحنث قطعا ( وفيها الحنث بأحدهما ) أي الثوبين ( في ) حلفه ( لا كسوتها ) إياهما ( ونيته الجمع ) بينهما أي عدمه أي لا يكسوها الثوبين معا . ( واستشكل ) حنثه بسكوته أحدهما بأنه مخالف لنيته .
الشرح الكبير — صفحة 160 | أبي البركات سيدي احمد الدردير