( وفي بره في ) حلفه
بالطلاق مثلا ( لأطأنها ) الليلة مثلا فحاضت ( فوطئها حائضا ) أو صائمة أو محرمة
حملا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملا له على المدلول الشرعي ، والمعدوم شرعا
كالمعدوم حسا قولان ، فإن لم يطأها حينئذ حنث قطعا كما قدمه في قوله : وحنث إن
لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي . ( وفي ) بره في حلفه
لزوجته في قطعة لحم ( لتأكلنها فخطفتها هرة ) عند مناولته إياها وابتلعتها ( فشق
جوفها ) عاجلا وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منها شئ ( وأكلت ) أي أكلتها
المرأة وحنثه قولان مع التواني في أخذها منه أرجحهما الحنث ، فإن لم تتوان لم
يحنث اتفاقا ( أو ) لم تخطفها الهرة ولكن أكلتها ( بعد فسادها ) بأن تركتها بعد
اليمين حتى فسدت ( قولان ) في كل من المسائل الثلاثة ، ومحل القولين في الثانية (
إلا أن تتوانى ) في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شئ فإن توانت فالحنث قطعا
( وفيها الحنث بأحدهما ) أي الثوبين ( في ) حلفه ( لا كسوتها ) إياهما ( ونيته
الجمع ) بينهما أي عدمه أي لا يكسوها الثوبين معا . ( واستشكل ) حنثه بسكوته
أحدهما بأنه مخالف لنيته .
الشرح الكبير — صفحة 160
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٦٠