ولا يبر بلا
إشهاد . ( وله يوم وليلة ) الأولى وله ليلة ويوم من الشهر ( في ) حلفه لأقضينه حقه
في ( رأس الشهر ) الفلاني ( أو عند رأسه أو إذا استهل ) ومثله عند انسلاخه وإذا
انسلخ ، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل . ( و ) له في حلفه
ليقضينه ( إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان ) أي فالاجل شعبان فقط ومثله إلى استهلاله .
وأما قول المصنف لاستهلاله فضعيف إذ المعتمد له ليلة ويوم من رمضان بخلاف إلى
ففرق بين جره باللام وجره بإلى . ( و ) حنث ( بجعل ثوب قباء ) بالمد ثوب مفرج
( أو عمامة في ) حلفه ( لا ألبسه ) ولبسه على هذه الحالة أو وضعه على كتفه أو
اتزر به ( لا ) يحنث بجعله قباء أو عمامة ( إن كرهه لضيقه ) أو لسوء صنعته أي إن
كان الحامل له على الحلف ذلك ( ولا وضعه ) عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله
: لا إن كرهه على كرهه لفساد المعنى ( على فرجه ) ليلا أو نهارا من غير لف
والإدارة . ( و ) حنث ( بدخوله من باب غير ) عن حالته الأولى كأن وسعه أو علاه مع
بقائه في محله الأول ( في ) حلفه ( لا أدخله ) أي لا أدخل منه للدار ( إن لم يكره
ضيقه ) فإن كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقة أو نحوه فغير الحالة زال معها
ما كره فلا حنث . ( و ) حنث ( بقيامه على ظهره ) أي ظهر البيت ( وبمكترى ) أو
معار ( في ) حلفه ( لا أدخل لفلان بيتا ) لان البيت ينسب لساكنه والاستقرار على
ظهره ولو مرورا دخول . ( وبأكل من ولد ) للحالف بأن لا يأكل شيئا من طعام فلان (
دفع له ) أي للولد ( محلوف عليه ) شيئا من الطعام كرغيف ( وإن لم يعلم )
الحالف أن المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف ( إن كانت نفقته ) أي الولد (
عليه ) أي على أبيه الحالف لفقر الولد ويسر أبيه ، ولا بد من كون المدفوع للولد
يسيرا وإلا لم يحنث ،
الشرح الكبير — صفحة 154
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٥٤