تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
لأنه لم يدخل في ملك المشتري ، وقيل يحنث مطلقا ، وقيل لا مطلقا . ( و ) حنث أيضا ( بهبته ) أي بهبة الدين ( له ) أي للمدين الحالف لربه لأقضينك حقك في أجل كذا وقبل الهبة فيحنث بمجرد القبول ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه ، فإن لم يقبل فإن وفاه لربه قبل الاجل بر لأنه على بر للأجل ( أو دفع قريب ) للحالف ( عنه ) أي عن الحالف بغير إذنه ( وإن ) كان الدفع ( سن ماله ) أي الحالف فيحنث أي لم يبر إلا أن يعلم بدفع قريبه عنه قبل الاجل ويرضى فيبر سواء دفع من ماله أو من مال الحالف أو كان الدافع وكيلا للحالف . ( أو شهادة بينة ) للحالف على رب الحق ( بالقضاء ) أو تذكر أنه كان قبضه وأبرأه فلا يبر الحالف في ذلك كله ( إلا بدفعه ) الحق لربه ( ثم أخذه ) منه إن شاء . وظاهره ولو في مسألة الهبة إذا قبل وهو ظاهر قول مالك وأشهب لكن المعتمد ما تقدم ( لا إن جن ) الحالف ليقضين فلانا حقه لأجل كذا أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدافع ( ودفع الحاكم ) عنه قبل مضي الاجل من ماله أو مال الحاكم فيبر حيث الأولى للمجنون وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع وليه ( وإن لم يدفع ) الحاكم عنه قبل مضي الاجل بل بعده ( فقولان ) بالحنث وعدمه . ( و ) حنث ( بعدم قضاء في غد في ) حلفه ( لأقضينك ) حقك ( غدا يوم الجمعة و ) الحال أنه ( ليس هو ) يوم الجمعة بل الخميس
الشرح الكبير — صفحة 152 | أبي البركات سيدي احمد الدردير