، فلا يستأجر الناظر بلاغا لأنه تغرير
بالمال ( كميقات ) بلد ( الميت ) وإن مات بغيرها فإنه يتعين عند الاطلاق . (
وله ) أي لأجير الضمان من الأجرة ( بالحساب ) فيما سار وفيما بقي فيعطى بقدر ما
سار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها ( إن مات ) أثناء سفره قبل
الاحرام أو بعده . ( ولو ) مات ( بمكة ) وسواء كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته
وأبى الوارث من الاتمام ، وأما الأجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شئ له في
الجعالة . وعطف على مات قوله : ( أو صد ) بعدو أو مرض ( و ) له في الصد (
البقاء ) على عقد الإجارة ( لقابل ) إن كان العام غير معين أي فالخيار له دون
مستأجره وهذا إن شق عليه الصبر لزوال الصد وإلا تعين البقاء لقابل إلا أن يتراضيا
على الفسخ ، فإن كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما ، فإن تراضيا على
البقاء كان لهما ذلك ، ولا فرق في الصد بين أن يكون قبل الاحرام أو بعده (
واستؤجر ) إذا لم يبق الأجير لقابل في الصد ، وكذا إن مات في إجارة الضمان ،
وكذا البلاغ ( من الانتهاء ) في المسافة لا العمل فيبتدئ الثاني العمل ولا يكمل على
ما سبق من عمل الأول ولو لم يبق إلا طواف الإفاضة في العام الغير المعين ، فإن كان
معينا وحصل المانع بعد الوقوف تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته ، فمحل الاستئجار
حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا إن كان معينا ولم يمكن إعادته في عامه فلا
استئجار ( ولا يجوز ) للمستأجر في إجارة الضمان ( اشتراط كهدي تمتع ) أو قران (
عليه ) أي على الأجير وهذا إذا تمتع أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل
الحاصل في الأجرة بثمن الهدي ، فإن فعل ذلك بغير إذنه
الشرح الكبير — صفحة 12
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢