فهو على الأجير ، ومحل منع
اشتراطه إن لم ينضبط ، فإن انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع (
وصح ) عقد الإجارة ( إن لم يعين العام و ) إذا لم يعين ( تعين ) العام ( الأول )
فإن لم يفعل فيه أثم ولزمه فيما بعده ( و ) فضل عام معين ( على عام مطلق ) أي
أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده وعدم وجوده تركة له (
و ) فضلت إجارة ضمان بأنواعها ( على الجعالة ) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر (
وحج ) الأجير ضمانا أو بلاغا وجوبا ( على ما فهم ) من حال الموصي بقرينة لفظية أو
حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها ( وجنى ) الأجير أي أثم ( إن وفى دينه )
مثلا بالأجرة ( ومشى ) عطف على وفى أي إن وفي دينه ومشى فقد جنى ، وحينئذ فيلزمه
الحج في عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال ، فإن كان معينا
الشرح الكبير — صفحة 13
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٣