بخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر ( و ) إلا في ( ركوب بحر
) فليست كالرجل بل يكره لها ( إلا أن تختص بمكان ) عن الرجال ( و ) إلا في (
زيادة محرم أو زوج لها ) فيجب عليها الحج ( كرفقة أمنت بفرض ) عند عدم الزوج
أو المحرم أو امتناعهما أو عجزهما ، ولا بد أن تكون مأمونة في نفسها ، وشمل
الفرض حج النذر والحنث والخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت ( وفي
الاكتفاء ) في الرفقة المأمونة ( بنساء ) فقط ( أو رجال ) فقط وحينئذ فالمجموع أحرى
الشرح الكبير — صفحة 9
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٩