تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
( أو بالمجموع ) يعني أو لا بد من المجموع ( تردد ) الأولى تأويلان ( وصح ) الحج فرضا أو نفلا ( بالحرام ) من المال فيسقط عنه الفرض والنفل ( وعصى ) إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان ( وفضل حج ) ولو تطوعا ( على غزو ) متطوع به أو فرض كفاية ، وعلى صدقة إلا في سني المسغبة فتفضل حج التطوع ( إلا لخوف ) فيفضل الغزو على الحج التطوع ( و ) فضل ( ركوب ) في الحج على المشي لأنه فعله عليه الصلاة والسلام ( و ) فضل ( مقتب ) على ركوب المحمل والمحفة والقتب رحل صغير على قدر السنام . ( و ) فضل ( تطوع وليه ) أو قريبه مثلا يعني ولي الميت ( عنه ) أي عن الميت ، وكذا عن الحي ( بغيره ) أي بغير الحج ( كصدقة ودعاء ) وهدى وعتق لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف ، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة . ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي . وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم ، وقد صرح بعض أئمتنا بأن قراءة الفاتحة أي مثلا وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه . وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه : اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب : بأن هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم فيه سلفا ، ونحوه لزين الدين الكردي ، فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وكثير من الصوفية على الجواز والله أعلم .