ولا وجد ما يقوم مقامهما ( اعتبر المعجوز عنه ) في جانب
السقوط ( منهما ) أي من الزاد وما يقوم مقامه ، ومن الراحلة وما يقوم مقامها ،
فأيهما عجز عنه لم يكن مستطيعا ، وإذا أمكن الوصول وجب الحج ( وإن ) كان إمكانه
( بثمن ولد زنى ) من أمة ( أو ) كان بثمن ( ما يباع على المفلس ) من ماشية
وعقار وكتب علم ونحوها ( أو ) كان ( بافتقاره ) أي مع صيرورته فقيرا بعد الحج (
أو ترك ولده ) ومن تلزمه نفقته ( للصدقة ) عليهم من الناس ( إن لم يخش هلاكا )
أو شديد أذى وهو قيد في المسألتين قبله ( لا ) يجب الحج باستطاعة ( بدين ) ولو
من ولده إذا لم يرج الوفاء ( أو عطية ) من هبة أو صدقة بغير سؤال
الشرح الكبير — صفحة 7
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧