تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
( أو سؤال مطلقا ) كان عادته السؤال أم لا ، كانت العادة الاعطاء أم لا ، لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر ، وعلم أو ظن الاعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي ( واعتبر ) في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود ( ما يرد به ) من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما لا يزري به من الحرف ( إن خشي ) ببقائه بمكة ( ضياعا والبحر ) في وجوب ركوبه إن تعين طريقا ، وجوازه إن كان له عنه مندوحة ( كالبر إلا أن يغلب عطبه ) في نفس أو مال ، ويرجع في ذلك لقول أهل المعرفة ومثل غلبة العطب استواء العطب والسلامة أي فلا يجب إلا إذا غلبت السلامة عملا بقوله : وأمن على نفس ومال ، فلو حذف الاستثناء هنا ملاحظا فيه الامن كما تقدم كان أحسن ( أو ) إلا أن ( يضيع ركن صلاة لكميد ) أي دوخة وكضيق مكان لا يستطيع السجود معه إلا على ظهر أخيه ، ومثل ركنها الاخلال بشرطها كنجاسة وإخراجها عن وقتها ( والمرأة كالرجل ) في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك . واستثنى من ذلك أمورا بقوله : ( إلا في بعيد مشي ) فيكره لها ذلك