بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير ( وإن فاتت ) الصلاة بأن أدرك
دون ركعة ( قضى الأولى بست ، وهل بغير القيام ؟ ) ظاهره أنه يكبر للقيام قطعا
والخلاف في كونها تعد من الست وليس كذلك فلو قال : وهل يكبر للقيام ( تأويلان
) لوافق النفل ، ووجه من قال بأنه لا يكبر له مع أن مدرك دون ركعة يقوم بتكبير
أن تكبيره للعيد بعد قيامه قام مقام تكبيرة القيام فلم يخل انتهاء قيامه من
تكبير ( وندب إحياء ليلته ) بالعبادة من صلاة وذكر واستغفار ويحصل بالثلث الأخير
من الليل والأولى كل الليلة ( وغسل ) ومبدأ وقته السدس الأخير من الليل . ( و )
ندب ( بعد ) صلاة ( الصبح ) فهو مستحب ثان ( وتطيب وتزين ) بالثياب الجديدة (
وإن لغير مصل ) راجع لجميع ما قبله ( ومشي في ذهابه ) للمصلي لا في رجوعه ورجوع
في طريق غير التي ذهب منها ( وفطر قبله ) أي قبل ذهابه ( في ) عيد ( الفطر )
وكونه
الشرح الكبير — صفحة 398
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩٨