والبعدي بعد سلامها إلا أن يترتب عليها
سجود قبلي بعد مفارقته فتغلب جانبه وتسجد قبل ( وإلا ) بأن سها مع الثانية هذا
ما يقتضيه كلامه مع أن الثانية حكمها ما يأتي ، وإن حصل السهو مع الأولى لما تقدم
من لزوم السجود للمسبوق المدرك ركعة فالوجه حذف وإلا ويقول و ( سجدت ) الثانية
( القبلي معه ) قبل إكمالها ( و ) سجدت ( البعدي بعد القضاء وإن صلى ) الإمام (
في ثلاثية أو رباعية بكل ) من الطوائف ( ركعة بطلت ) صلاة الطائفة ( الأولى )
لأنها فارقت في غير محل المفارقة ( و ) بطلت صلاة الطائفة ( الثالثة في الرباعية
) لما ذكر وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة في
الرباعية كصلاة الإمام ، وقال سحنون : تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف وصوبه ابن
يونس وإليه أشار بقوله : ( كغيرهما ) وهو الإمام وبقية الطوائف ( على الأرجح
وصحح خلافه ) وهو القول الأول ، وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير إليه المصنف
بتقديمه
الشرح الكبير — صفحة 395
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩٥