وهي عبادة مفقودة في غيرها . ( و ) ندب ( رفع يديه في أولاه ) أي أولى التكبير
وهي تكبيرة الاحرام ( فقط ) ورفعه بغيرها مكروه أو خلاف الأولى ( وقراءتها ) أي
صلاة العيد ( بكسبح ) في الأولى ( والشمس ) في الثانية . ( و ) ندب ( خطبتان )
لها ( كالجمعة ) أي كخطبتيها في الصفة من الجلوس في أولهما وبينهما والجهر وغير
ذلك مما مر . ( و ) ندب ( سماعهما ) أي استماعهما أي الانصات وإن لم يسمع . (
و ) ندب ( استقباله ) أي الخطيب حال الخطبة . ( و ) ندب ( بعديتهما ) أي
كونهما بعد الصلاة والراجح سنية البعدية ( وأعيدتا ) ندبا ( إن قدمتا ) وقرب
ذلك . ( و ) ندب ( استفتاح ) لها ( بتكبير و ) ندب ( تخللهما به ) أي
بالتكبير ( بلا حد ) في الاستفتاح بسبع والتخلل بثلاث كما قيل . وندب لسامعه
تكبيره سرا . ( و ) ندب إقامة من لم يؤمر بها ) أي بالجمعة وجوبا من صبي وعبد
وامرأة ومسافر لصلاة العيد ( أو ) يؤمر بها ولكن ( فاتته ) صلاة العيد مع الإمام
فيندب له
الشرح الكبير — صفحة 400
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٠٠