تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( درس ) فصل : في أحكام صلاة العيد ( سن ) عينا ( لعيد ) أي جنسه الصادق بالفطر والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر أي سن فيه أو لأجله ( ركعتان لمأمور الجمعة ) متعلق بسن أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد إقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ بل تندب لهم ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لأهل منى ولو غير حجاج ووقتها ( من حل النافلة للزوال ) ولو بإدراك ركعة منها قبله ( ولا ينادى ) لاقامتها ( الصلاة جامعة ) أي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الأولى
الشرح الكبير — صفحة 396 | أبي البركات سيدي احمد الدردير