( وافتتح ) قبل القراءة ( بسبع تكبيرات
بالاحرام ) أي بعدها منها فإذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة ( ثم )
افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة ( بخمس غير ) تكبيرة ( القيام ) ولو اقتدى
بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا للحطاب وكل واحدة من هذا التكبير
سنة مؤكدة يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا أو يكون ( موالي ) أي لا يفصل بين
آحاده ( إلا بتكبير المؤتم ) فيفصل الإمام ( بلا قول ) حال فصله لتكبير المؤتم من
تهليل أو تحميد أو تكبير أي يكره أو خلاف الأولى ( وتحراه مؤتم لم يستمع ) تكبيرا
من إمام ولا مأموم ( وكبر ناسيه ) حيث تذكر في أثناء القراءة أو بعدها وأعاد
القراءة ( إن لم يركع وسجد بعده ) أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها
فاستغنى بقوله : وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إذ لا سبب له سواها ( وإلا )
بأن ركع أي انحنى ( تمادى ) لفوات التدارك ولا يرجع للتكبير فإن رجع له فاستظهر
البطلان ( وسجد غير المؤتم ) وهو الإمام والفذ ( قبله ) لنقص التكبير ، وأما
المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لأن الإمام يحمله عنه ( ومدرك القراءة )
مع الإمام ( يكبر ) وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما
فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام ، وإذا كان مدرك القراءة يكبر (
فمدرك ) قراءة الركعة ( الثانية يكبر خمسا ) غير الاحرام ( ثم ) في ركعة القضاء
يكبر ( سبعا بالقيام ) قاله ابن القاسم ، واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير
، وأجيب
الشرح الكبير — صفحة 397
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩٧