على تمر وترا ( وتأخيره في النحر ) وإن لم يضح فيما يظهر ( وخروج بعد
الشمس ) إن قربت داره وإلا خرج بقدر إدراكها ، ومصب الندب قوله بعد الشمس ،
وأما أصل الخروج فسنة لأنه وسيلة للسنة . وندب تأخير خروج الإمام عن المأمومين (
وتكبير فيه ) أي في خروجه ( حينئذ ) أي بعد الشمس كل واحد على حدته لا جماعة
فبدعة وإن استحسن ( لا قبله ) أي قبل الطلوع إن خرج قبله بل يسكت حتى تطلع (
وصحح خلافه ) وأنه يكبر إن خرج قبله . ( و ) ندب ( جهر به ) أي بالتكبير بحيث
يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره فإنه بدعة . ( وهل )
ينتهي التكبير ( لمجئ الإمام ) للمصلى ( أو لقيامه للصلاة ) أي دخوله فيها ؟ (
تأويلان و ) ندب للإمام ( نحره أضحيته بالمصلى ) ليعلم الناس نحره بخلاف غيره فلا
يندب بل يجوز وهذا في الأمصار الكبار ، وأما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك لأن
الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها . ( و ) ندب ( إيقاعها ) أي صلاة العيد ( به )
أي بالمصلى أي الصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي
صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ( إلا بمكة ) فبالمسجد لما فيه من مشاهدة البيت
الشرح الكبير — صفحة 399
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩٩