فذا أو جماعة . ( و ) ندب ( تكبيره ) أي المصلي ولو صبيا وتسمع
المرأة نفسها به خاصة ويسمع الذكر من يليه ( إثر خمس عشرة فريضة ) حاضرة ( و )
أثر ( سجودها البعدي ) إن كان وقبل المعقبات ( من ظهر يوم النحر ) لصبح الرابع
( لا ) أثر ( نافلة ومقضية فيها مطلقا ) أي كانت من أيام العيد أو غيرها فيكره (
وكبر ناسيه ) أو متعمد تركه ( إن قرب ) كالمتقدم في البناء ( و ) كبر ( المؤتم
إن تركه إمامه ) وندب له تنبيهه عليه ولو بالكلام ( و ) ندب ( لفظه ) الوارد (
وهو ) كما في المدونة ( الله أكبر ثلاثا ) متواليات من غير زيادة ( وإن قال )
المكبر ( بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ) مدخلا عليهما واو العطف (
ولله الحمد ) بعدهما ( فحسن ) والأول أحسن اتباعا للوارد ( وكره تنفل بمصلى قبلها
وبعدها لا ) إن صليت ( بمسجد ) فلا يكره ( فيهما ) أي لا قبل ولا بعد والله أعلم .
فصل : يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بها ( سن ) عينا للمأمور
بالصلاة ( وإن لعمودي ) وصبي
الشرح الكبير — صفحة 401
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٠١