( وحل للضرورة ) ما حرم في غيرها من ذلك ( مشي ) وجري ( وركض ) أي تحريك
الدابة ( وطعن وعدم توجه ) للقبلة ( وكلام ) احتاج له من تحذير وإغراء وأمر ونهي
( وإمساك ) شئ ( ملطخ ) بدم كبغيره إن احتيج له ( وإن أمنوا بها ) أي فيها (
أتمت صلاة أمن ) ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته على حدته وفي صلاة القسم فإن
حصل الامن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه ، وإن حصل بعد مفارقتها وقبل
دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا ، ومن فعل شيئا انتظر الإمام
حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام ، وإن حصل مع الثانية فصلاة
الأولى التي أتمت لانفسها صحيحة ( و ) إن أمنوا ( بعدها ) فالحكم ( لا إعادة )
عليهم في وقت ولا غيره ( كسواد ظن ) عند رؤيته ( عدوا ) فصلوا صلاة خوف ( فظهر
نفيه ) أي أنه غير عدو فلا إعادة ( وإن سها ) الإمام ( مع ) الطائفة ( الأولى سجدت
بعد إكمالها ) صلاتها القبلي قبل سلامها
الشرح الكبير — صفحة 394
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩٤