( وتربع )
المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا ( كالمتنفل ) من جلوس ليميز بين
البدل وجلوس غيره ( وغير ) المتربع ( جلسته ) بكسر الجيم ندبا ( بين سجدتيه )
كالتشهد ( ولو سقط قادر ) على القيام مستقلا إلا أنه صلى مستندا لعماد أي قدر
سقوطه ( بزوال عماد ) استند له ( بطلت ) صلاته إن كان إماما أو فذا ، واستند
عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط ( وإلا ) بأن
كان لو قدر زوال العماد لم يسقط ( كره ) استناده وأعاد بوقت . ( ثم ) إن عجز عن
الجلوس بحالتيه وجب اضطجاع و ( ندب على ) شق ( أيمن ثم ) ندب على ( أيسر ثم
) ندب على ( ظهر ) ورجلاه للقبلة وإلا بطلت ، فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة
وجوبا فإن قدمها على الظهر بطلت ( وأومأ ) بالهمز ( عاجز ) عن كل أفعال الصلاة (
إلا عن القيام ) فقادر عليه فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده ، ويكون الايماء له
أخفض من الايماء للركوع . ( و ) إن قدر عليه ( مع الجلوس ) وأما للركوع من قيام
الشرح الكبير — صفحة 258
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٥٨