فلا يكره ( وحمل شئ بكم ) في ( أو فم ) ما
لم يمنعه من إخراج الحروف ( وتزويق قبلة ) أي محراب المسجد بذهب أو غيره وكذا
كتابة فيها وشبهه مسجد بذهب وتزويق بخلاف تجصيصه فيستحب . ( و ) كره ( تعمد
مصحف فيه ) أي في المحراب أي جعله فيه عمدا ( ليصلي له ) أي إلى المصحف ،
ومفهوم تعمد أنه لو كان موضعه الذي يعلق فيه لم يكره وهو كذلك . ( و ) كره (
عبث بلحية أو غيرها ) من جسده ( كبناء مسجد غير مربع ) بأن يكون دائرة أو مثلث
الزوايا لعدم استقامة الصفوف فيه وكذا مربع قبلته أحد أركانه للعلة المذكورة .
( وفي كره الصلاة به ) لذلك وعدمه ( قولان ) من غير ترجيح فصل : ذكر فيه حكم
القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما ( يجب بفرض ) أي في صلاة فرض ( قيام ) استقلالا
للاحرام والقراءة وهوي الركوع إلا حال السورة فيجوز الاستناد لا الجلوس لأنه يخل
بهيئتها
الشرح الكبير — صفحة 255
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٥٥