محافظة على شرطها ( ثم ) إن لم يقدر على القيام استقلالا
ف ( - استناد ) في قيامه لكل شئ ولو حيوانا ( لا لجنب وحائض ) محرم فيكره لهما
إن وجد غيرهما وإلا استند لهما ، وأما لغير محرم فلا يجوز لمظنة اللذة ( و ) إن
استند ( لهما ) أي للحائض أو الجنب مع وجود غيرهما ( أعاد بوقت ) ضروري ( ثم
) إن عجز عن القيام بحالتيه وجب ( جلوس كذلك ) أي استقلالا ثم استنادا إلا لجنب
وحائض ولهما أعاد بوقت ، والمعتمد أن الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس
مستقلا مندوب فقط خلافا لما يوهمه كلامه ، فالترتيب بين القيامين واجب وكذا بين
الجلوسين ، وكذا بين القيام مستندا والجلوس مستندا ، وكذا بينه وبين الاضطجاع .
والحاصل أن المراتب خمسة : القيام بحالتيه والجلوس كذلك والاضطجاع فتأخذ كل
واحدة مع ما بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة إلا واحدة وهو ما بين القيام
مستندا والجلوس مستقلا ، والمرتبة الأخيرة تحتها ثلاث صور مستحبة
الشرح الكبير — صفحة 257
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٥٧