ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا إن غيب بعضها ولو
ثلثيها ( لا مراهق ) أي مقارب للبلوغ فلا يجب عليه خلافا لبعضهم ، ولا على موطوءته
البالغة ما لم تنزل ( أو ) بمغيب ( قدرها ) أي قدر حشفة البالغ من مقطوعها أو
ممن لم تخلق له حشفة ، وكذا لو ثنى ذكره وأدخل منه قدرها ، وهل يعتبر طولها لو
انفرد واستظهر أو مثنيا ( في فرج ) متعلق بمغيب قبل أو دبر ( وإن ) كان الفرج (
من بهيمة و ) من ( ميت ) آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج ، فإن لم يطق فلا غسل
ما لم ينزل ، كما إذا غيب بين الفخذين أو الشفرين أو في هوى الفرج ( وندب )
الغسل ( لمراهق ) ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون موطوءته ولو بالغة ما لم تنزل (
كصغيرة ) مأمورة بالصلاة ( وطئها بالغ ) لا غيره هذا هو المعتمد في المسألتين ،
فظاهر المصنف هو المعول عليه كما أفاده شيخنا ( لا ) يجب الغسل على امرأة (
بمني وصل للفرج )
الشرح الكبير — صفحة 129
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢٩