( أو ) خرج بلذة ( غير معتادة
) كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر ، وكحكة لجرب بذكره أو هز دابة له فلا
غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر ، وأما جرب
وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار . ( و ) لكن ( يتوضأ ) وجوبا في
المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على
رفعه . ثم شبه في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله : ( كمن جامع ) بأن
غيب الحشفة في الفرج ولم يمن ( فاغتسل ) لجماعه ( ثم أمنى ) فإنه يتوضأ ولا
يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل . ( و ) لو صلى بغسله ثم
نزل المني بعدها ( لا يعيد الصلاة ) . الموجب الثاني : مغيب الحشفة في الفرج
وإليه أشار بقوله : ( و ) يجب غسل ظاهر الجسد ( بمغيب حشفة ) أي رأس ذكر (
بالغ ) ولو لم ينتشر أو لم ينزل ويجب على المغيب فيه أيضا إن كان بالغا ذكرا
أو أنثى
الشرح الكبير — صفحة 128
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢٨